الشيخ الأنصاري
82
كتاب المكاسب
الوجه أيضا في اتفاقهم على سقوط خيار الشرط ، وإلا فلم يرد فيه نص بالخصوص ، بل سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس تلك الرواية المعللة ، حيث قال : " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ، فلا شرط " ( 1 ) ، فإن المنفي يشمل شرط المجلس والحيوان ، فتأمل . وتفصيل التصرف المسقط سيجئ ( 2 ) إن شاء الله تعالى .
--> ( 1 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 2 ) انظر الصفحة 97 ، الثالث من مسقطات خيار الحيوان .